أيمن سلامة : حصار غزة و سلاح التجويع في القانون الدولي الإنساني


بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ يوم الأثنين الحصار الشامل عي قطاع غزة انتقاما من عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و يثير الحصار الإسرائيلي بوصفه عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة العديد من المسائل القانونية ، وتنحصر السلوكيات الإيجابية لجريمة التجويع فيما يأتي:
- تدمير أهداف حيوية لحياة جماهير المدنيين والمصادر التي يتلقى منها المدنيين الغذاء والأدوية والأغطية، والمحاصيل والدواجن وتجهيزات ماء الشرب هي الخطة المعتادة عند استخدام التجويع كسلاح ؛ ولذلك حظرت المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949م القيام بهذه الأعمال.
- مهاجمة الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، وهو ما حظرت القيام به المادة (54/2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1949م.
- عرقلة وتعطيل المرور الحر للإمدادات الضرورية لحياة السكان، لذلك نصت المادة (70/2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1949م على السماح وتسهيل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها، وما تجدر إليه الإشارة هنا أن استلزام الإقرار بالحاجة للمساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة يحتاج توافر شروط من بينها، وجود نزاع مسلح، وأن يترتب على ذلك النزاع نقص في الاحتياجات الأساسية للمدنيين .
- عرقلة أعمال المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات وتعطيلها عن أداء مهامها، وهو ما يظهر جلياً بمفهوم المخالفة لقراءة نص المادة (81/1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1949م التي نصت على تمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات.
- تجويع السكان المدنيين بالحصار الغذائي: أن عدم توفير المواد الغذائية للمدنيين المحتجزين أو توفيرها بكميات غير كافية، لذلك حظرت المادة (89) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م القيام بهذه الأعمال.
صفوة القول يقر كلا من القانون الدولي ، و الدولي الإنساني ،المسؤولية الدولية المدنية للدولة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ، فضلا عن المسؤولية الجنائية الدولية الفردية للأشخاص المساهمين جنائيا في ارتكاب هذه الجريمة بحسبانها جريمة حرب .