الأحد 24 أغسطس 2025 05:03 صـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

المقالات

أيمن سلامة : هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين لحجج واهية

النهار نيوز

دمرت قوات الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية بأكملها، مدعية أنّ هناك أنفاقا قد حفرت تحت بعض المنازل يتم من خلالها تهريب الأسلحة. وفي حالات أخرى، دمر الجيش عشرات المنازل بدعوى أن الفلسطينيين كانوا يطلقون النار على جنود الجيش الإسرائيلي من المنطقة وهدم المنازل بناء على هذا الادعاء لا يمكن اعتبار أنه يستوفي الشروط التي يقتضيها مبدأ التناسب.

ودمرت إسرائيل المحاصيل والأراضي الزراعية، واقتلعت الأشجار المثمرة بدعوى أن الفلسطينيين أطلقوا النار من هذه الحقول على الجنود والمستوطنين. وفي بعض الحالات، دمر الجيش الإسرائيلي حقول الطماطم والقرع، التي لا يستطيع أن يختبئ فيها الأشخاص. وتسببت أفعال الجيش بإلحاق أضرار طويلة الأمد بالأرض، وأحيانًا إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها، وأثرت بالتالي في مدخول آلاف الأشخاص لسنوات قادمة وبالتأكيد لا يمكن أن يعتبر هذا النوع من التدمير متوافقا مع مبادئ التناسب.

حتى بعد انتقال أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقات أوسلو، تبقى إسرائيل هي دولة الاحتلال للأراضي المحتلة. وبما أنها دولة الاحتلال، فيتعين عليها أن تتقيد بواجبات دولة الاحتلال وتتصرف وفقا لقوانين الاحتلال، وتتواتر الأعمال العدائية في الأراضي المحتلة .

يتعين على دولة الاحتلال أيضًا أن تحمي ممتلكات السكان المدنيين وتنص المادة 46 من لائحة لاهاي على أنه يجب احترام الملكية الخاصة، ولا تجوز مصادرتها وتنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير " . ولأنّ على دولة الاحتلال التزامات خاصة تجاه السكان المدنيين فهي تتحمل عبئًا ثقيلاً للغاية للبرهان على أنّ الإضرار كان ضروريًا. وتنص المادة 147 من الاتفاقية على أن "تدمير" واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة "غير مشروعة " و "وتعسفية" هو مخالفة جسيمة للاتفاقية.

ويستخدم المسؤولون الإسرائيليون المادة (23(ز) من لائحة لاهاي لعام 1907، لتبرير هدم المنازل وتدمير الأراضي الزراعية. وتنص هذه المادة على أنه يمنع بالخصوص "تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز". ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن حماية قوات الأمن والمستوطنين من النيران الفلسطينية، ومكافحة حفر الأنفاق المعدة لتهريب الأسلحة، هي ضرورات عسكرية ملحة تبرر هدم الملكية عملاً بالمادة 23(ز).

لا يوجد فرق كبير بين المادة 23 (ز) في لائحة لاهاي التي تعتمد عليها إسرائيل، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة وتكمل المادتان بعضهما البعض. وسبب إشارة إسرائيل إلى لائحة لاهاي ذو شقين: فهي تسعى إلى التأكيد على أنّ هناك نزاعًا مسلحًا يدور حاليًا في الأراضي المحتلة، وأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق في الأراضي المحتلة، وهذه حجة ما زالت تستخدمها باستمرار منذ العام 1967، خلافا لموقف المجتمع الدولي ، و قرارات الشرعية الدولية العديدة التي لم تكترث بها دولة الاحتلال .

حتى في حالة الضرورة العسكرية، التي يمكن أن توفر استثناء على الحظر الشامل بشأن تدمير الملكية على دولة الاحتلال أن تمتثل للأحكام الأخرى من القانون الدولي الإنساني ، وعلاوة على ذلك، تعلن إسرائيل أنّ تدمير الأراضي الزراعية وهدم المنازل يشكلان سياسة مستقبلية، وإعلان هذه الأفعال على أنها سياسة يدل على عدم وجود النية للنظر في البدائل قبل تنفيذ أعمال التدمير.