أيمن سلامة : هل تفلت إسرائيل بجرائمها ضد الصاعقة المصرية في عام 1967 ؟


ديدن صهيوني راسخ و انتهاك للنواميس و الشرائع و القوانين خارق، فقد جُبِلت الطيور و الحيوانات علي تكريم ،وتشريف، و توقير الموتي و رفاتهم ، فالموت ذاته له حرمة ، و الجثة أيضا لها اعتبار و مِنعة .
صارت الجريمة الإسرائيلية النكراء متعددة الأوجه ومركبة الأفعال ، بحق الصاعقة المصرية في منطقة " اللطرون " الإسرائيلية حديث الجميع ومحور اهتمام القاصي و الداني ، ولكن الأهم دوما في هذه المسائل القانونية : هو كيفية مساءلة الدولة الإسرائيلية عن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم و أيضا المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم الحرب الجسيمة في " اللطرون " .
باختصار غير مخل ، سأتناول انتهاكات إسرائيل الجسيمة و التي تتعلق بكيفية دفن الشهداء المصريين في " اللطرون " ، بوصف إسرائيل أحد الدول الأطراف في اتفاقية جينيف الأولي لمصابي و جرحي الحرب في الميدان عام 1949 ، حيث تلزم المادة 17 من الاتفاقية الدول الأطراف بالعديد من الالتزامات القانونية .
على أطراف النزاع أن تتأكد من أن دفن الموتى أو حرق جثثهم ، يتم بشكل فردي بقدر ما تسمح به الظروف ، ويسبقه فحص دقيق للجثث ، إن أمكن ، بفحص طبي ، بهدف التأكد من الوفاة ، وتحديد الهوية ، ويجب أن يبقى نصف قرص التعريف المعدني المزدوج ، أو قرص الهوية نفسه إذا كان قرصًا منفردًا ، على الجسم.
أيضا يجب علي أطراف النزاع المسلح التأكد من دفن الموتى بشكل مشرف ، إن أمكن وفقًا لشعائر الدين الذي ينتمون إليه ، وأن قبورهم تُحترم ، وتجمع إن أمكن وفقًا لجنسية المتوفى ، ويتم صيانتها بشكل صحيح وتمييزها ، ولهذا الغرض ، يتعين عليهم ، عند بدء الأعمال العدائية ، تنظيم خدمة رسمية لتسجيل القبور ، للسماح باستخراج الجثث لاحقًا والتأكد من التعرف على الجثث ، بغض النظر عن موقع القبور ، وإمكانية النقل إلى الوطن ، وهذا لم يحدث علي الإطلاق في الحالة المصرية منذ عام 1967.
بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ، وفي موعد أقصاه نهاية الأعمال العدائية ، وقد انتهت العدائيات العسكرية في حرب يونيو عام 1967 يوم 9 يونيو تحديدا ، تتبادل الدول المحاربة ، من خلال مكتب المعلومات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 ، قوائم توضح الموقع الدقيق وعلامات القبور مع تفاصيل دفن الموتى فيه.
جلي أن الغرض الأساسي من الأحكام المتعلقة بالموتى - في هذا القانون وغيره من أحكام القانون الدولي الإنساني - هو الحفاظ على كرامة الموتى، وبالتالي ، يجب معاملة جثثهم باحترام وكرامة ، والتأكد من هويتهم وتمييز قبورهم واحترامها.
تتعلق الأحكام المتعلقة بالموتى ، على سبيل المثال تلك المتعلقة بإثبات الهوية وتمييز القبور ، بالأحكام المتعلقة بالمفقودين وحق العائلات في معرفة مصير أحبائهم ، والخيار المفضل ، دوما ، هو إعادة رفات الموتى إلى ذويهم لدفنها أو حرقها وفقًا لمعتقداتهم وممارساتهم الدينية، والسبب الآخر وراء تفضيل هذا الخيار هو أنه يمكّن العائلات من الحداد على أحبائهم، وفي الواقع ، يمكن اعتبار عودة الموتى إلى عائلاتهم هدفًا إنسانيًا أساسيًا ، معترفًا به في كل من القانون الإنساني العرفي والتعاهدي .
ختاما ، لم تترك إسرائيل شاردة أو واردة في المادة المشار إليها و إلا انتهكتها انتهاكا صارخا وجهارا نهارا ، ولذلك فالحكومة الإسرائيلية الحالية عليها واجب دولي بموجب قواعد المسؤولية الدولية بجبر الدولة المتضررة جمهورية مصر العربية ، بكافة أشكال الجبر الدولي التي تختارها الحكومة المصرية سواء : التحقيقات العادلة الشفافة ، و التعويض المالي ، و الترضية بكافة أشكال الترضية المعهوة بين الدول .



















تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة خلال حمله مكبره للعلاج...
سقوط عنصرين اجراميين شديدين الخطورة بالقليوبية
عاجل..سوهاج.. انهيار كوبري مشاة خارج الخدمة بقرية العتامنة بمركز طما
عاجل.. مصرع مواطن بقرية إدفا بمحافظة سوهاج
تعرف على … موعد تتويج محمد صبحي بـ”وسام التفرد في الإبداع” على...
الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من ”التراكوما”
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتغذية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بأسيوط