السبت 23 أغسطس 2025 11:26 صـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

المقالات

أيمن سلامة : الأساس الدستوري لتعليق أعمال البرلمان التونسي

النهار نيوز

عرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير؛ إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية وظيفة تشريعية في نطاق واسع، سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدارالقوانين بشكل فعال ، أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والاستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون ، وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سبباً جوهرياً وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية ولم يعد له معنى و صدى كما كان الحال عملياً في الأنظمة الديمقراطية التقليدية.

بمقتضى الدستورالتونسي الذي صدر في 27 يناير 2014 يمارس رئيس الجمهورية حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز له ذلك خلال الستة أشهر التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو لمدة النيابية أو في حالة خطر داهم يهدد لكيان وطن و أمن البلاد واستقلالها أو في حالة توليه رئاسة الجمهورية أثر شهور وقتي أو نهائي، وفي حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مسابقة المجلس في الدورة العادية التالية.

يبين مما تقدم أن الدستور التونسي بيّن الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب وهي حالتان:

الحالة الاولى: تعرض لها الفصل 98 من الدستور وتتمثل في مرور 4 أشهر على التكليف الأول من طرف رئيس الجمهورية لمرشح الحزب أو الاختلاف الانتخابي من أجل تكوين حكومة ولم يتمكن المرشح من الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب الشعب عندها يحق لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى التهابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصى 90 يوم.

الحالة الثانية: وينظمها الفصل 99 من الدستور وتتمثل في سحب مجلس نواب الشعب الثقة من الحكومة أثر طلب من رئيس الجمهورية التصويت على الثقه في مواصلة الحكومة لنشاطها، وإذا تم تجاوز اللجان المحددة أي أجل شهر دون تكوين حكومة جديدة أو عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية صديقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصى 90 يوما ، تجدر الملاحظة في هذا الإطار أن حل مجلس نواب الشعب إمكانية يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية ، لكن لا يجعل منها إجراء يٌفرض عليه في حالة وجود أزمة ثقة . افللجوء إليه من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

ختاما، إذا كان الدستور التونسي يفرد السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية لأن يحل مجلس نواب الشعب، فبديهي أن يحوز الرئيس سلطة تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ، وإذا كان البعض يُوصم قرار الرئيس التونسي بأنه تأويل فاسد لنص الدستورفقد غاب عن مدركهم أن لفظة " التأويل " لا تعني " التفسير " فتأويل الرئيس التونسي للدستور يعني استعمال النص الدستوري لما فيه من فائدة ، وهذا ما طبقه الرئيس التونسي تماما حين مارس ما هو أقل من الحل الرئاسي للبرلمان ، وفي ظل غياب المحكمة الدستورية العليا ، لا يملك أحد من الآحاد أن يقلص من سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور بحسن نية ودون تغول علي الوثيقة الدستورية ذاتها .

الدكتور أيمن سلامة