الدكتور أيمن سلامة : تصوير و إذلال و إهانة أسري الحرب .


تحظر اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسري الحرب عام 1949 تعريض أسري الحرب للإذلال أو الحط من كرامتهم وشرفهم بأي صورة من الصور التي تجعلهم مادة لفضول الجمهور، لا سيما تلك التي تُظهر تعرضهم للإذلال أو الترهيب، ومن ذلك نشر صورهم أثناء استسلامهم أو استجوابهم أو التحقيق معهم أو أثناء أدائهم لأعمال مثل حفر الخنادق ، أو ممارسة اشغال زراعية ، أو عند إعادتهم لأوطانهم ، فهذه الأساليب غير الإنسانية تنتهك تدابير حماية أسري الحرب وفقا لاتفاقية معاملة أسرى الحرب وهذه التدابير تهدف إلى ضمان أن يعامل جميعُ الأطراف المقاتلين الأسرى معاملة كريمة.
لذلك فكافة الفيديوهات للجنود الأسرى والتي يظهرون فيها وهم خاضعون للإكراه أو يكشفون عن أسمائهم وأرقام هوياتهم ومعلومات شخصية أخرى مثل أسماء وعناوين آبائهم وأمهاتهم.
جلي أن واجب حماية أسرى الحرب من فضول الجمهور، وحمايتهم من التخويف أو الإذلال، هو جزء من الواجب الأوسع لضمان معاملتهم الإنسانية وحماية عائلاتهم من الأذى.
تنص اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لها عام 1977حماية أسرى الحرب بوضوح على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملةً إنسانية في جميع الظروف وحمايتهم من أي عمل من أعمال العنف، وكذلك من التخويف، والإهانات، وفضول الجمهور. يتضمن ذلك كشف الصور أو الفيديوهات، وتسجيلات الاستجوابات، والمحادثات الخاصة أو المراسلات الشخصية، وأي بيانات خاصة أخرى.
سبق أيضا أن أكدت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" حظرنقل أو نشر أو بث أي مادة تسمح للمشاهدين أو القرّاء بالتعرف على السجناء.
في ذات الصدد هناك واجب دولي علي أطراف النزاع المسلح المتحاربة وهو ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع أسرى الحرب والعمل مع اللجنة لضمان التعامل مع جميع المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بأسرى الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
على جميع السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب ضمان عدم قيام موظفيها الرسميين بالتقاط صور أو فيديوهات للسجناء إلا للأغراض الرسمية، وتخزين الصور الرسمية أو المعلومات الشخصية الأخرى للسجناء بشكل آمن. يجب السماح فقط للأفراد المشاركين مباشرةً في الواجبات ذات الصلة بالوصول إلى هذه المواد، ويمنع بشدة استخدامها لأية أغراض أخرى.