الدكتور أيمن سلامة : ماهية جرائم الحرب .


يُقصر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي يشنها المحاربون على الأهداف العسكرية فقط، وتم تحديد هذه الأهداف في المادة 52 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الذي صدر عام 1977يتم تحديد "الأهداف العسكرية" تأسيسا علي معيارين مترابطين، الأول: أن تقدم هذه الأهداف "مساهمة فعالة في العمل العسكري".، و الثاني: أن تحقق مهاجمتهم " ميزة عسكرية مؤكدة للمهاجم "
يُعد استهداف الأعيان المدنية غير المستخدمة من قبل المحاربين جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتمثيلا لا حصرا للأعيان المدنية يمكننا ذكر : المناطق السكنية التي لا تستغل في العدائيات العسكرية من قبل المحاربين ، والمكاتب ،والمرافق الحكومية ، والشركات والمستشفيات ، و المدارس ، و دور العبادة المختلفة ، و الأعيان الثقافية ، فضلاً عن البنية التحتية المدنية مثل الطرق و الجسور والمعابر ومباني الإذاعة و التلفزيون و المصانع المدنية ومحطات الطاقة و المياه و الكهرباء .
تشمل الأهداف العسكرية المشروع استهدافها الثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ووسائل النقل التي تخدم المقاتلين، وعندما يستخدم جزء بعينه من العين أي الثكنة استخداما مباشرا في العدائيات العسكرية، فذلك الجزء وحسب هو الذي يفي بمعايير الهدف العسكري، ومن ثم يرخص باستهدافه من قبل المحارب الخصم، ويظل باقي العين أي الثكنة أو البناية لا يزال يعتبر هدفًا مدنيًا ولا يجوز مهاجمته، وفي حالة الشك فيما يتعلق باستخدام عين معينة فإن العين تعتبر هدفًا مدنيًا.
في الحالات التي تستخدم فيها الأعيان " البنايات " استخداما مزدوجا من قبل المحاربين، وثبت توثيق العلاقة بين العين المدنية التي استخدامها استخداما مباشرا في العدائيات، فمن الضروري اثبات المساهمة الفعالة المباشرة لتلك الأهداف في العمل العسكري، والميزة العسكرية المحددة التي من المتوقع أن تتحقق جراء قصفها.