الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:37 مـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

المقالات

أيمن سلامة : اللاجئون السوريون مجددا في مرمى الحملات الانتخابية بتركيا

النهار نيوز

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية نقلَ شخص من سلطة إلى سلطة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض لانتهاك بعض حقوقه الأساسية ، وهذا المبدأ معترف به خاصة عندما يكون هناك احتمال أي من الأخطار التي تهدد حياة هؤلاء الذين يعودون قسرا لدولتهم الاصلية التي ما برحت تعاني من أخطاء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية أو المدولة كما في الحالة السورية ، كما تشمل هذه الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمطرودين قسريا من دولة اللجوء : التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو الحرمان التعسفي من الحياة، أو الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتساب إلى فئة اجتماعية معينة أو اعتناق رأي سياسي، وإن كان يشمل عددًا من الأسباب الأخرى التي تحدد حسب المعاهدات التي صدقت عليها الدول المعنية ، وحاز مبدأ عدم العودة القسرية للاجئين مكانة عرفية وبغض النظر عن انضمام دولة الملجأ إلي المواثيق الدولية التي تحظر طرد اللاجئين من أقاليمها .

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية نقلَ الأفراد بغض النظر عما إذا كان خطر انتهاكات الحقوق الأساسية مصدره دولة أو جهات فاعلة غير حكومية، فإذا كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية هي مصدر ذلك الخطر، فيجب إثبات أن السلطات في دولة العودة "غير قادرة على حماية الشخص أو غير راغبة في ذلك"

تحظر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، وبروتوكولها لعام 1967 إعادةَ اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أقاليم تكون حياتهم أو حريتهم مهددتين فيها بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية .

تُحظَر الإعادة القسرية بموجب قانون حقوق الإنسان استنادًا إلى عدد من الأسباب، وتوجد أقوى أشكال الحماية في حالات التعرض لخطر التعذيب (منصوص عليها صراحة في اتفاقية مناهضة التعذيب) أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان التعسفي من الحياة (منصوص عليها صراحة في الصكوك الإقليمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان) ، واعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مبدأ عدم الإعادة القسرية عنصر أساسي للحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحرمان التعسفي من الحياة حتى لو لم يرد ذكره صراحة في الاتفاقية ذات الصلة.

تؤيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهة النظر التي تذهب إلى أن البدائل المذكورة للفرار الداخلي أو النقل لا يمكن أن تعتبر موجودة إلا إذا كان وصول الفرد بأمان إلى المنطقة "الآمنة" أمر ممكن من الناحية القانونية والعملية، وإذا كان بقاء الشخص في هذه المنطقة أمر معقول، أي أن المنطقة لا تتسم بقسوة غير مبررة، وذهب البعض كذلك إلى أن بديل الفرار الداخلي يكون معقولًا فقط إذا كان يتسنى للشخص أن يعيش حياة طبيعية نسبيًا في الموقع الجديد. وهذا يعني أن من الممكن إعادة أشخاص إلى أجزاء من الدولة إذا كان تأثير النزاع يقتصر على جزء معين من الدولة بينما تظل أجزاء أخرى منها غير متضررة إلى حد كبير، وربما يكون النموذج السوري صارخا في هذا السياق ، لكن في ذات الوقت قد تصبح الإعادة غير مناسبة أو معقولة في حالات أخرى لأن النزاعات المسلحة عادة ما "تتميز بقتال واسع النطاق، وغالبًا ما تتسم بالتقلب، مع تغير خطوط المواجهة و/أو تصاعد وتيرة العنف، وتشارك فيها غالبًا مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي قد لا يسهل التعرف عليها، وتعمل في مناطق جغرافية متنوعة".

في ظل الحديث عن عقد تفاهمات أو صفقات محتملة مع الحكومة السورية من أجل البدء في إعادة اللاجئين السوريين في تركيا ، تثور مسألة قانونية هامة ، حين تعلن الدول (ولا سيما بلدان المقصد) بعض البلدان "آمنة" بما في ذلك بلدان المغادرة أو العبور، من أجل تيسير نقل أو إعادة الأشخاص من غير رعاياها ، وعلى الرغم من أن هذا التدابير في حد ذاتها لا تتعارض مع قانون اللاجئين أو قانون حقوق الإنسان، فهي غالبًا تثير مخاوف تتعلق بالإعادة القسرية، فقد يتعرض الشخص لخطر انتهاكات الحقوق الأساسية- أو النقل لاحقًا بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية (الإعادة القسرية الثانوية)- حتى في بلد أعلن أنه "آمن" وأبرم معه اتفاق بشأن السماح بالدخول مجددًا ، وبالتالي تتفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الرأي القائل إن إعلان بلد ما "آمنًا" أو إبرام اتفاق بشأن السماح بالدخول مجددًا لا يعفي الدولة من التزاماتها بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية .

ختاما ،تعد الإعادة المبكرة وغير الآمنة للاجئين الفارين من النزاعات المسلحة ، انتهاك جسيم لمبدأ "العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين " .