الجمعة 26 أبريل 2024 06:44 صـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

السياسة والبرلمان

أيمن سلامة : هل يعلن البرلمان المصري الحرب غدا؟

النهار نيوز

كسائر المؤسسات الدستورية لا يقتصر تحديد اختصاصات البرلمان و الإجراءات المتعلقة بنظام عمله وتسيير شؤوونه علي دستور الدولة ، ولكن مجلس النواب المصري كسائر برلمانات الدول ، تحدد لائحته الداخلية دور و كيفية وحالات انعقاده في الدورات العادية وغير العادية التي تتطلب انعقاده بشكل طارئ .

وفقا لوسائل الإعلام المختلفة فمجلس النواب المصري دُعي للانعقاد غدا السبت 13 أغسطس في جلسة طارئة الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وتنص لائحة البرلمان علي الحالات الخمسة الحصرية لانعقاد البرلمان خلال الأجازة البرلمانية أهمها : إعفاء الحكومة ، وتعديل وزارى ، والموافقة علي المعاهدات الدولية ، واعلان الحرب .

حيث تنص المادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء،ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

أيضا ، يوافق مجلس النواب علي إعلان حالة الحرب حيث تنص المادة 130 :" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى."

أيضا مادة 342 تنص على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى هنا المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

وبشأن الاتفاقيات الدولية فى ضوء تردد الانعقاد بشأن اتفاقية دولية ذات صلة حيث مادة 197 يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

ختاما ، لا نذهب مذهب البعض الذين زعموا أن جلسة مجلس النواب الطارئة غدا السبت ستوافق علي اعلان الحرب أو ارسال قوات مصرية للخارج ، في ضوء الإعلان الإنفرادي الإثيوبي للملء الثالث لسد النهضة .