القضاء العراقي يوضّح بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة


أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانوناً أن تمتنع عن ذلك.
وأضاف المركز الاعلامي في اعمام.. أن "المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فإن القانون نصّ على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة، كما أن المادة التاسعة/ 1 من قانون الأحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكر كان أم أنثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالإكراه (باطلاً) إذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام القانون ".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، ونبيّن أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.



















أمن الإسكندرية: يلقي القبض على تشكيل
حكم جديد بالبراءة يرسى قواعد هامه .. نجاحات قانونيه تضاف للمساعد والخبير
تموين كفرالشيخ يشن حملات على الاسواق
«مستانف الإسماعيلية » تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة
منار الهجرسي تخطف الأنظار في مهرجان كان بفيلم “وعد التراب”
تعيين ”شريف أمين” رئيساً تنفيذياً لشركة جلاكسو سميثكلاين العالمية في مصر
تعزيز الشراكة الأمنية بين المغرب وبولونيا محور مباحثات حموشي والوزير سييمونياك
الرابر مهدي مادنس يطلق ألبومه الجديد ”فوبيا”